بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٠/١٢٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتابي شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخين ٢٠٠٠/٣/١٤ و٢٠٠٠/٤/٥ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة بيت الاستثمار الخليجي بما يلي :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٢١٥,٣٠٠ دينار كويتي إلى ـ/ ٤٦٢،٩٠٥ دينار كويتي .
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ ـ/ ٢٤٠,٣٣٩ دينار كويتي .
- تعديل البنود أرقام (١) ، (٦) ، (٨) ، (١٠) في كل من المادة رقم (٤) من النظام الأساسي والمادة رقم (٥) من عقد التأسيس ، وذلك باستبدال مصطلحي السندات والقروض لتصبح الصكوك والتمويلات بدلا منها .
- تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ٢٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠م