إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2000/128/1

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٠/١٢٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخين ٢٠٠٠/٣/١٤ و٢٠٠٠/٤/٥ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة بيت الاستثمار الخليجي بما يلي :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٢١٥,٣٠٠ دينار كويتي إلى ـ/ ٤٦٢،٩٠٥ دينار كويتي .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ ـ/ ٢٤٠,٣٣٩ دينار كويتي .

- تعديل البنود أرقام (١) ، (٦) ، (٨) ، (١٠) في كل من المادة رقم (٤) من النظام الأساسي والمادة رقم (٥) من عقد التأسيس ، وذلك باستبدال مصطلحي السندات والقروض لتصبح الصكوك والتمويلات بدلا منها .

- تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ٢٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي