إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 1984

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١٩٨٤/١٢٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي ،

بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ،

وبناء على كتب بنك الكويت الصناعي ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخة ١١/٢٨ و ١٩٨٣/١١/٣٠ .

قرر :

مادة اولى

يؤشر في سجل البنوك بما يلي :

انتقال المركز الرئيسي لبنك الكويت الصناعي الى مقره الجديد الواقع ضمن مجمع البنوك المشترك ــ المنطقة التجارية التاسعة ، وذلك اعتبارا من ١٩٨٣/١١/٢٦ .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي