بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١٩٨٤/١٢٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي ،
بعد الاطلاع على المادتين ٢١ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ،
وبناء على كتب بنك الكويت الصناعي ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك المؤرخة ١١/٢٨ و ١٩٨٣/١١/٣٠ .
قرر :
مادة اولى
يؤشر في سجل البنوك بما يلي :
انتقال المركز الرئيسي لبنك الكويت الصناعي الى مقره الجديد الواقع ضمن مجمع البنوك المشترك ــ المنطقة التجارية التاسعة ، وذلك اعتبارا من ١٩٨٣/١١/٢٦ .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٦ ديسمبر ١٩٨٣ م