إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1277 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1277 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

*

(قرار وزاري رقم ١٢٧٦ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ فوزية محمد حجي حسين الرشيدي من مطلقها بشير مجيد عيفان ارقيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -

١ - عبد الله بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٥.

٢ - أحمد بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/٨.

٣ - أمينة بشير مجيد عيفان مواليد الكويت ١٩٨٨/٦/٢١.

٤ - يوسف بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٩١/٧/٧.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٣ اغسطس ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٢٧٧ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ مراحب عوده طعمه عيسى الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠١/٢/١٠ ابنة المواطنة/ سلوى طاهر واوان ضيدان الشمري، من مطلقها عوده طعمه عيسى الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٣ اغسطس ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي