وزارة الداخلية
*
(قرار وزاري رقم ١٢٧٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزية محمد حجي حسين الرشيدي من مطلقها / بشير مجيد عيفان ارقيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -
١ - عبدالله بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٥ .
٢ - أحمد بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/٨ .
٣ - أمينة بشير مجيد عيفان مواليد الكويت ١٩٨٨/٦/٢١ .
٤ - يوسف بشير مجيد عيفان مواليد الكويت في ١٩٩١/٧/٧ .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٣ اغسطس ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٢٧٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ مراحب عوده طعمه عيسى الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠١/٢/١٠ ابنة المواطنة/ سلوى طاهر واوان ضيدان الشمري، من مطلقها/ عوده طعمه عيسى الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٣ اغسطس ٢٠٠٢ م