إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1275 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1275 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

أن الحاضر عن جهاز المديونيات وهيئة الاستثمار قد قرر بأن الشركة المستأنفة قد سددت ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري وأن الهيئة لا تمانع في إبرام الصلح مع كفيلها المستأنف في الاستئناف المنضم على أساس ما تم سداده من الدين ، وكان هذا السداد وإن لم يؤد إلى إتمام الصلح الواقي مع الشركة لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك حسبما سلف بيانه إلا انه يكفي لتسوية دينها طبقا للقواعد التي تتبعها هيئة الاستثمار مع غيرها من العملاء المتخلفين عن السداد ، ويكون قيامها بالسداد طبقا لهذه القواعد له ما يبرره ، ولا يكون ثمة موجب لطلب شهر إفلاسها لزوال توقفها عن الدفع ، هذا إلى أنه متى قامت الشركة بالسداد النقدي الفوري على النحو المتقدم وفق القواعد التي تتبعها هيئة الاستثمار مع سائر العملاء وهو السداد الذي قبلته الهيئة ووافقت على الصلح بناء عليه مع الكفيل التزاما بالقواعد التي تتبعها في هذا الصدد فإن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة تغدو غير متكافئة مع مصلحة الأخيرة في دفع الآثار والمخاطر الجسيمة التي تلحقها من جراء ذلك ، وإذ صدر الحكم المستأنف - على خلاف النظر المتقدم - بشهر إفلاس الشركة استنادا لتوقفها عن الدفع فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق وبرفض الدعوى ، وغني عن البيان أن طلب الاسترداد - أيا ما كان وجه الرأي فيه - لا يحول دون القضاء السابق برفض الدعوى قبل الشركة للسداد النقدي الفوري لأنصراف الطلب إلى ما يجاوز ذلك القدر الذي أقامت عليه المحكمة هذا القضاء .

وحيث إن كفيل الشركة المدينة قد طلب في أوراق مذ كرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢٤ قبول الصلح الواقي من الإفلاس للوفاء بما هو مستحق عليه من مديونية الدولة المشترك ، وكان الحاضر عن جهاز حماية المديونيات والهيئة العامة للاستثمار لم يمانع في هذا الصلح الذي طلبه الكفيل على أساس ما تم سداده من القدر المكفول من الدين وفق الثابت في الاستئناف الأصلي بمحضر جلسة ٢٠٠٢/٢/١٩ وفي الاستئناف المنضم بمحضر جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧ ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ديون مستحقة على الكفيل للشهر حتى يتطلب الأمر موافقته على الصلح ، ولما كان هذا الصلح جاء ملائما ومتفقا مع أحكام المادة السابعة عشر من القانون رقم ٩٣/٤١ .

وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الشق وبالموافقة بالنسبة للكفيل على الصلح الواقي من الإفلاس .

وحيث إنه عن طلب الشركة إلزام المستأنف ضدهما الأول والثالث برد مبلغ ٤٨٨ , ٣٢٨٦٨٨ دينار بحسبانه تسديداً غير واجب الأداء فلما كان الثابت في الأوراق أنها لم تبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة وإنما أبدته لأول مرة في مذكرتها المقدمة جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طلبا جديداً ، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بالمادة ٣/١٤٤ من قانون المرافعات .

وحيث إنه عن المصاريف فيلزم كل مستأنف - في استئنافه بالمصروفات عن الدرجتين لتسببه في إنفاقها عملا بالمادتين ١٢ و ١٤٧ من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى قبل الشركة المستأنفة في الاستئناف الأصلي وبالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لكفيلها المستأنف في الاستئناف المنضم - وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن الدرجتين وثلاثين دينار مقابل أتعاب المحاماة .

سكرتير الجلسة رئيس الجلسة

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٢٧٥ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ معصومة عبدالله أمان أحمد القلاف من مطلقها /فيصل أحمد براك الظفيري - غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -

١ - هدى فيصل أحمد براك مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٨.

٢ - سلطان فيصل أحمد براك الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١١.

٣ - هنوف فيصل أحمد براك مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/٢٠.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٣ أغسطس ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي