إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 127 ) لسنة 2009

بإشهار مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قرر –

مادة ( أولى) :

تشهر مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 5 شعبان 1430 هـ

الموافق : 27 يوليو 2009م

ملخص النظام الأساسي لمبرة

الدعم الإيجابي لمرضى السرطان

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان ومقرها دولة الكويت (منطقة الفحيحيل – قطعة (73) قسيمة (5) مكتب 227) لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم الدعم الاجتماعي النفسي لحالات مرضى السرطان وتقديم الدعم المادي للمحتاجين من

مرضى السرطان وإقامة ملتقيات تجمع مرضى السرطان لطرح مشكلاتهم وتوصيل معاناتهم من الناحية الدينية وإقامة الندوات وورش العمل الاجتماعية والنفسية والدينية لمرضى السرطان وأيضاً إقامة الندوات الطبية لتوعية المجتمع والمرضى بمرض السرطان وكيفية التعامل معه وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون وهم :

1- السيد/ شهاب حمد علي المهندي

2- السيدة/ هدى سلطان عبدالله

3 - السيد/ أحمد مرزوق سالم العازمي

4- السيد/ فهيد محمد فرج السبيعي

5 - السيد/ محمد مبارك صقر العتيبي

6-السيد/ فلاح مطلق هذال الصواغ

7- السيد/ محمد فهيد محمد العجمي

8- السيد/ يوسف أحمد غلوم السند

9- السيد/ سالم زايد مطلق عطوان

10 - السيد/ عباس حمزة حسن شعبان

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة يتم أعضاء اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

بنك الكويت المركزي

CENTRAL BANK OF KUWAIT

كشف النقد المصدر

STATEMENT OF CURRENCY ISSUED

الفئات30th July . 200930th Jun. 2009DENOMINATION
أوراق النقدNOTES
20 د . ك .534.767.840.000558.064.160.000KD 20
10 د . ك .248.313.030.000259.475.540.000KD 10
5 د . ك .24.549.910.00025.251.060.000KD 5
1 د . ك .20.167.833.00020.820.489.000KD 1
1/2 د . ك .5.494.013.5005.629.150.000KD 1/2
1/4 د . ك .4.600.654.0004.673.295.500KD 1/4
مجموع أوراق النقد837.893.280.500873.913.694.500TOTAL NOTES
المسكوكاتCOINS
2 د. تذكارية157.800.000157.740.000COMM. COINS
100 فلس6.614.512.9006.593.505.700FILS 100
50 فلس4.997.043.3004.981.917.050FILS 50
20 فلس2.160.831.6802.153.975.920FILS 20
10 فلس1.052.026.4901.048.595.300FILS 10
5 فلس638.397.840636.410.480FILS 5
1 فلس12.573.98312.571.315FILS 1
مجموع المسكوكات15.633.186.19315.584.715.765TOTAL COINS
مـــجــمـوع أوراق النــقــــــــد والمسكوكات853.526.466.693889.498 .410.265TOTAL NOTES AND COINS

فقط ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ديناراً كويتياً و693 فلسا لا غير

ONLY EIGHT HUNDRED FIFTY three millions FIVE HUNDRED TWENTY SIX THOUSANDS , FOUR HUNDRED SIXTY SIX KUWAITI DINARS, AND FILS 693.

نائب مدير إدارة الأعمال المصرفية .DEPUTY MANAGER, BANKING OPERATIONS DEPT

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي