إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 127 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون - ٤
الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م

(قرار وزاري رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم صقر عويض عوض بطي الرشيدي - من مطلقها/ عويض عايض عويض المضهبري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عيسى عويض عايض عويض المضهبري مواليد الكويت في ١٩٨٢/٣/٢٨م.
٢ - موسى عويض عايض عويض المضهبري مواليد الكويت في ١٩٨٤/٣/٨م.
٣ - محمد عويض عايض عويض المضهبري مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/١٢م.
٤ - ريم عويض عايض المضهبري مواليد السعودية في ١٤١١/٦/١٢هـ.
٥ - فاطمه عويض عايض عويض المضهبري مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/١٨م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رفعة صنهات رباح ثواب المطيري - أرملة المرحوم/عسكر عوض عايض الميموني المطيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - رمزي عسكر عوض الميموني المطيري مواليدالسعودية في ١٩٨٥/١١/٢١م.
٢ - ساره عسكر عوض عايض الميموني المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٨/٧/٥م.
٣ - عبدالعزيز عسكر بن عوض بن عايض الميموني المطيري مواليد السعودية في ١٩٩٠/٩/٦م.
٤ - نواف عسكر عوض عايض المطيري مواليدالكويت في ١٩٩٤/٢/٦م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي