إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٢٦ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ ٢٧/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٤٥١ , ٣٠ دينار كويتي إلى -/ ٥٧٩ , ٣٣ دينار كويتي كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٩.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١/ ١٢٧ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الحنيفة للصرافة المؤرخ ٣٠ /٤ /٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :

- تكوين رصيد الاحتياطي القانوني بنحو -/ ١٢٦ , ٣ دينار كويتي .

- تكوين رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو -/ ١٢٦ , ٣ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ

الموافق ٩ مايو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي