بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٢٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ ٢٧/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٤٥١ , ٣٠ دينار كويتي إلى -/ ٥٧٩ , ٣٣ دينار كويتي كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٩.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١/ ١٢٧ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الحنيفة للصرافة المؤرخ ٣٠ /٤ /٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الحنيفة للصرافة :
- تكوين رصيد الاحتياطي القانوني بنحو -/ ١٢٦ , ٣ دينار كويتي .
- تكوين رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو -/ ١٢٦ , ٣ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١هـ
الموافق ٩ مايو ٢٠٠٠م