العدد 1 ل السستة السابعة والثلاثون الكويت اليوم ث0
وزارة الداخلجّة
قرار وزاروى رقم ١! لسنة 3ووو قرار وزارى رقم لالا١ لسنة 1١9494١
يشأن / معاملة قصر يشآن / معاملة قصى
.ذير الداخلية وزير الداخلية
بعد الاطلااع على المر سوم بالقاتون رقم ١6 لسنة يعد الاطلااع على المرسوم بالقانون رقم ١4 لسنة
5 يشأن الجنسية الكويتية والقواتين المعدلة | ١965 يشأن الجنسية الكويتقية والقواتين المعدلة
والمكملة له ٠ والمكملة له ٠»
وينا على عرض وكيل الوزارة - وينا على عرض وكيل الوزارة >
قرر لسرن
مادة )1١(
سادة ( 1 )
يعامل القصر أيبنام المواطنة زهيه جاسم على تعامل القاصرة / احسان محمود ديب عيد القادر
سن الزيب من زوجها المتوفى / فاضل عي دالأمير من مواليد الكويت فى ١541/17/2 اينة المواطنة /
يد السلمان س غير كويتى ء معاملة الكويتيين لحين لولوه سلعلان سويد السهلى من معللقها / محمود ذيب
لوغهم سن الرشد وهم 3 1
02 |عيدالقادر قلسطيتى الجئسية معاملة الكويتيين
شمائل فاضل عيدالأمير زيب السلمان
يك ا مين ار ل . ن الرشد +
مواليد /١/98 “6 : لحين يلوغها سن الى
1 1 صادة ( 9)
محمد فاضل عي الامين زيب السلمات
مواليد 87/١/19 على وكيل الوزارة تدفيد هذا القرار ويعمل يه من
مشاعل فاضل عيدالأميى زيد السلمان تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٠ ا
مواليد 195/ ١١٠/م . اك م
مادة (1)
7 . 2 . وزذير الداخلية
على وكيل الوزارة تدقيف هذا القرار ويعمل يه من
ريخ نشره يالجريدة الرسمية -
وذمر الداخلية
٠ن يتاريخ باو محرم (2١17 ىف مدر يتاريخ : ١1 محرم 00
الموافسي : 558 يرليى (1759 م 0 الموافق : فطل يوليو 5951لا م