إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 1991 — بدون_جهة

قرار رقم 127 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد 1 ل السستة السابعة والثلاثون الكويت اليوم ث0

وزارة الداخلجّة









قرار وزاروى رقم ‎١!‏ لسنة 3ووو قرار وزارى رقم لالا١‏ لسنة ‎1١9494١‏
‏يشأن / معاملة قصر يشآن / معاملة قصى

.ذير الداخلية وزير الداخلية

بعد الاطلااع على المر سوم بالقاتون رقم ‎١6‏ لسنة يعد الاطلااع على المرسوم بالقانون رقم ‎١4‏ لسنة
5 يشأن الجنسية الكويتية والقواتين المعدلة | ‎١965‏ يشأن الجنسية الكويتقية والقواتين المعدلة
والمكملة له ‎٠‏ والمكملة له ‎٠»‏

وينا على عرض وكيل الوزارة - وينا على عرض وكيل الوزارة >

قرر لسرن
مادة ‎)1١(‏

سادة ( 1 )

يعامل القصر أيبنام المواطنة زهيه جاسم على تعامل القاصرة / احسان محمود ديب عيد القادر
سن الزيب من زوجها المتوفى / فاضل عي دالأمير من مواليد الكويت فى ‎١541/17/2‏ اينة المواطنة /
يد السلمان س غير كويتى ء معاملة الكويتيين لحين لولوه سلعلان سويد السهلى من معللقها / محمود ذيب
لوغهم سن الرشد وهم 3 1

02 |عيدالقادر ‏ قلسطيتى الجئسية ‏ معاملة الكويتيين
شمائل فاضل عيدالأمير زيب السلمان
يك ا مين ار ل . ن الرشد +
مواليد ‎/١/98‏ “6 : لحين يلوغها سن الى

1 1 صادة ( 9)
محمد فاضل عي الامين زيب السلمات
مواليد ‎87/١/19‏ على وكيل الوزارة تدفيد هذا القرار ويعمل يه من
مشاعل فاضل عيدالأميى زيد السلمان تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ‎٠‏ ا
مواليد 195/ ١١٠/م‏ . اك م
مادة (1)
7 . 2 . وزذير الداخلية
على وكيل الوزارة تدقيف هذا القرار ويعمل يه من
ريخ نشره يالجريدة الرسمية -
وذمر الداخلية
٠ن‏ يتاريخ باو محرم ‎(2١17‏ ىف مدر يتاريخ : ‎١1‏ محرم 00

الموافسي : 558 يرليى (1759 م 0 الموافق : فطل يوليو 5951لا م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي