وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩١
بشان / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة / احسان محمود ذيب عبدالقادر من مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/٥ ابنة المواطنة / لولوه سلطان سويد السهلي من مطلقها / محمود ذيب عبدالقادر ـ فلسطيني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م