إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1266 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1266 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

ولا يتسع ما ورد بهذا التوكيل إلى شمول تمثيله بالنيابة عنه في هذا الخصوص أمام المحكمة الدستورية ، وإسباغ صفة « ذوي الشأن » عليه المتطلبة قانوناً ، فمن ثم يكون الطعن – والحال كذلك – قد أقيم من غير ذي صفة مما يغدو معه أمر عدم قبوله متعيناً .

وترتيباً على ما تقدم ، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، وإلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة (22) من لائحة المحكمة الدستورية ، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (119 مكرر) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، وألزمت الطاعن المصروفات ، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين سر الجلسة

رئيس المحكمة

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1265 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مستوره سعوي راشد معتاد البذالي – من مطلقها/ مهدي صالح فليح الصلبي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- فواز مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 5 / 9 / 1986م .

2- سالم مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 16 / 2 / 1988م .

3- فوز مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 2 / 6 / 1989م .

4- بشاير مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 23 / 5 / 1991م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس

مجلس الوزراء ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 1 ذي القعدة 1425هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1266 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد فاضل حسن علي الراشد – مواليد الكويت في 26 / 8 / 1989 ابن المواطنة/ كوثر محمد عبدالله حسن – من مطلقها/ فاضل حسن علي الراشد – ايراني الجنسية معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس

مجلس الوزراء ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 1 ذي القعدة 1425 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1267 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فيصل سامي ياسين خلف – مواليد الكويت في 23 / 2 / 1985 ابن المواطنه / لولوه عبد اللطيف عبد العزيز المقهوي – أرملة المرحوم/ سامي ياسين خلف – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس

مجلس الوزراء ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 1 ذي القعدة 1425هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي