الأحد 7 ذو القعدة 1425 هـ - 19 / 12 / 2004م
الكويت اليوم العدد 696 السنة الحادية والخمسون - 8
ولا يتسع ما ورد بهذا التوكيل إلى شمول تمثيله بالنيابة عنه في هذا الخصوص أمام المحكمة الدستورية ، وإسباغ صفة « ذوي الشأن » عليه المتطلبة قانوناً ، فمن ثم يكون الطعن – والحال كذلك – قد أقيم من غير ذي صفة مما يغدو معه أمر عدم قبوله متعيناً .
وترتيباً على ما تقدم ، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، وإلزام الطاعن بمصروفاته عملاً بحكم المادة (22) من لائحة المحكمة الدستورية ، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (119 مكرر) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، وألزمت الطاعن المصروفات ، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1265 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مستوره سعوي راشد معتاد البذالي – من مطلقها/ مهدي صالح فليح الصلبي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فواز مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 5 / 9 / 1986م .
2- سالم مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 16 / 2 / 1988م .
3- فوز مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 2 / 6 / 1989م .
4- بشاير مهدي صالح فليح الباقي مواليد الكويت في 23 / 5 / 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 1 ذي القعدة 1425هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1266 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد فاضل حسن علي الراشد – مواليد الكويت في 26 / 8 / 1989 ابن المواطنة/ كوثر محمد عبدالله حسن – من مطلقها/ فاضل حسن علي الراشد – ايراني الجنسية معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 1 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1267 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ فيصل سامي ياسين خلف – مواليد الكويت في 23 / 2 / 1985 ابن المواطنه / لولوه عبد اللطيف عبد العزيز المقهوي – أرملة المرحوم/ سامي ياسين خلف – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 1 ذي القعدة 1425هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2004م