وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1264 لسنة 2005
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير مطر مسيعد دباير العازمي - أرملة المرحوم/ مـقـبـل سـعـد عائد القراشي العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مريم مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 16 / 6 / 1986م .
2- نايف مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 7/ 12 / 1987م .
3- مشاعل مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 6/ 10 / 1989م .
4 - أماني مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 22/ 7 / 1992م .
5 - سعد مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 7/ 11 / 1994م .
6- هيا مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 30/ 9 / 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــــر الــداخلــيـــة ووزير الدفاع جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 15 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2006م