إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1264 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1264 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1264 لسنة 2005

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوير مطر مسيعد دباير العازمي - أرملة المرحوم/ مـقـبـل سـعـد عائد القراشي العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - مريم مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 16 / 6 / 1986م .

2- نايف مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 7/ 12 / 1987م .

3- مشاعل مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 6/ 10 / 1989م .

4 - أماني مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 22/ 7 / 1992م .

5 - سعد مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 7/ 11 / 1994م .

6- هيا مقبل سعد عائد القراشي العازمي مواليد الكويت في 30/ 9 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــــر الــداخلــيـــة ووزير الدفاع جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 8 ديسمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي