الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون ز الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ – 10 / 5 / 2009م
قرار رقم 1 / 125 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 14 / 4 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من - / 8,825 دينار كويتي إلى - / 11,352 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م
قرار رقم 1 / 126 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية الوارد بتاريخ 15 / 4 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 99,307 دينار كويتي إلى 117,562 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م
قرار رقم 1 / 128 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 12 و 15 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الجهراء _ مجمع سوق اللحم والخضار - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م