قرار وزاري رقم ( 126 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (223) لسنة 2000 بشأن تسويق
صندوق الكوثر للرعاية الصحية والمنشأ في المملكة العربية السعودية
تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت .
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة
المؤرخ في 28 / 3 / 2004 .
- وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
المذكور .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة
في 18 / 4 / 2004 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (223) لسنة 2000
لتصبح كالتالي :
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة بتسويق
صندوق الرعاية الصحية الإسلامي والمنشأة في المملكة العربية
السعودية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال
متغير قدره 500,000,000 دولار أمريكي (خمسمائة مليون
دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 دولار
أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى
للأستثمار هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار
أمريكي) مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات الألف دولار
بقيمة أسمية للوحدة الواحدة (1) دولار أمريكي (واحد دولار
أمريكي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 7 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 26 أبريل 2004 م