الكويت اليوم العدد 71٠ -السنة التاسعة والأريعون - ١١ الأحد 4؟ رييع الأول ١574 ها - 6اره/١٠٠ام
بنع المقويت المرستزة
قرار رقم ٠٠١/1١/1١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة )5١( و (11) من القانون رقم (757)
لسنة 1538 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية, والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4).: (0): (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البتوك.
وبناءً على كتب البنك التجاري الكويتي المؤرخة في
4/ع/ ٠٠١ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التانية على بيانات البنك
التجاري الكويتي:
- تعيين السيد/ جاسم أحمد الفهد (الفهد وشركاه- ديلويت
وتوش) كمراقب حسابات خارجي للبنك بدلاً من السيد مراقب
الحسابات الدكتور شعيب عبدالله شعيب (البزيع وشركاه) .
- تشكيل مجلس إدارة البنك للشلاث سنوات القادمة ٠٠١7(
دم )كما يلي:
-١ الشيخ/ أحمد سالم العلي الصباح رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
؟- السيد/ جاسم بدر يوسف الماجد2 ثتائب رئيس مجلس
الإدارة
؟- السيد/ عبد المجيد حاجي الشطي عضواً
4- السيد/ عبد الرزاق خالد الوزان عضواً
ه- السيد/ صادق إبراهيم حجي معرفي عضواً
1- السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرضي ١ عضواً
/ا- السيد/ أحمد محمد المشاري عضواً
4- السيد/ فؤاد إسماعيل دشتي عضو احتياط أول
4- السيد/ خالد إبراهيم الرقم عضو احتياط ثان
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/741, 2/770 دينار كويتي
إلى -/غ7, 53,758 دينار كويتي وذلك بإضافة ميلغ -
/00, 775,117 دينار كويتي محول من أرباح عام .7٠07
مادة ثانية
ينشر هذا القرار شي الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره.
تائب المحافظ
صدر في 19١ ربيع الأول 1474 ه
الموافق ٠٠١ مايو ١٠١1م