إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 126 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ‎71٠‏ -السنة التاسعة والأريعون - ‎١١‏ الأحد 4؟ رييع الأول ‎١574‏ ها - 6اره/١٠٠ام‏

بنع المقويت المرستزة

قرار رقم ‎٠٠١/1١/1١‏
‏نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة ‎)5١(‏ و (11) من القانون رقم (757)
لسنة 1538 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية, والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4).: (0): (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البتوك.

وبناءً على كتب البنك التجاري الكويتي المؤرخة في
4/ع/ ‎٠٠١‏ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.



قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التانية على بيانات البنك
التجاري الكويتي:

- تعيين السيد/ جاسم أحمد الفهد (الفهد وشركاه- ديلويت
وتوش) كمراقب حسابات خارجي للبنك بدلاً من السيد مراقب
الحسابات الدكتور شعيب عبدالله شعيب (البزيع وشركاه) .

- تشكيل مجلس إدارة البنك للشلاث سنوات القادمة ‎٠٠١7(‏

دم )كما يلي:
‎-١‏ الشيخ/ أحمد سالم العلي الصباح رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

؟- السيد/ جاسم بدر يوسف الماجد2 ثتائب رئيس مجلس
الإدارة

؟- السيد/ عبد المجيد حاجي الشطي عضواً

4- السيد/ عبد الرزاق خالد الوزان عضواً

ه- السيد/ صادق إبراهيم حجي معرفي عضواً

1- السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرضي ‎١‏ عضواً

/ا- السيد/ أحمد محمد المشاري عضواً

4- السيد/ فؤاد إسماعيل دشتي عضو احتياط أول

4- السيد/ خالد إبراهيم الرقم عضو احتياط ثان

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/741, 2/770 دينار كويتي
إلى -/غ7, 53,758 دينار كويتي وذلك بإضافة ميلغ -
/00, 775,117 دينار كويتي محول من أرباح عام ‎.7٠07‏

مادة ثانية
ينشر هذا القرار شي الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره.
تائب المحافظ

صدر في ‎19١‏ ربيع الأول 1474 ه
الموافق ‎٠٠١‏ مايو ١٠١1م‏
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي