بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٦/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتب البنك التجاري الكويتي المؤرخة في ٢٠٠٣/٤/٨ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:
- تعيين السيد/ جاسم أحمد الفهد (الفهد وشركاه- ديلويت وتوش) كمراقب حسابات خارجي للبنك بدلاً من السيد مراقب الحسابات الدكتور شعيب عبدالله شعيب (البزيع وشركاه).
- تشكيل مجلس إدارة البنك للثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥) كما يلي:
١- الشيخ/ أحمد سالم العلي الصباح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- السيد/ جاسم بدر يوسف الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- السيد/ عبد المجيد حاجي الشطي عضواً
٤- السيد/ عبد الرزاق خالد الوزان عضواً
٥- السيد/ صادق إبراهيم حجي معرفي عضواً
٦- السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفي عضواً
٧- السيد/ أحمد محمد المشاري عضواً
٨- السيد/ فؤاد إسماعيل دشتي عضو احتياط أول
٩- السيد/ خالد إبراهيم الرقم عضو احتياط ثان
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٤٧,٦٢٠,٢٤٤ دينار كويتي إلى -/٦٩,٧٣٣,٣٣٤ دينار كويتي وذلك بإضافة مبلغ -/٢٢,١١٣,٠٩٠ دينار كويتي محول من أرباح عام ٢٠٠٢.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠٣ م