مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٢
بشأن اعتماد شعار الإدارة العامة للإطفاء
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٧٩/١٥) بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م ، بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (٨٢/٣٦) بشأن رجال الإطفاء.
وعلى القانون رقم (٢٠٠٢/٣٧) بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (٨٢/٣٦) بشأن رجال الإطفاء.
وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للإطفاء .
قرر
مادة (١)
يعتمد شكل شعار الإدارة العامة للإطفاء وفق الألوان المحددة بالتصميم المرفق طي هذا القرار .
مادة (٢)
يستخدم هذا الشعار على كافة مرافق وآليات الإطفاء والمراسلات الصادرة عنها، وتزود به ملابس رجال الإطفاء .
مادة (٣)
على الجهات المختصة - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يعارضه من قرارات .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ٤ من رجب ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ من سبتمبر ٢٠٠٢م
شعار الإدارة العامة للإطفاء
دولة الكويت
الإطفاء
ملاحظة
١- أرضية الشعار باللون الكحلى .
٢ - الرسوم والعبارات باللون الفضي .