وزارة الداخِلية
قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ سعود محمد سعود حضرم - مواليد الكويت ١٩٨٢/٤/٩ - ابن المواطنة/ نوره مبارك عايض سعد الهاجري من مطلقها/ محمد سعود حضرم القحطاني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م