إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخِلية

قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠١

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ سعود محمد سعود حضرم - مواليد الكويت ١٩٨٢/٤/٩ - ابن المواطنة/ نوره مبارك عايض سعد الهاجري من مطلقها/ محمد سعود حضرم القحطاني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي