إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 126 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣٢
الاحَد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخِلية

قرار وزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ سعود محمد سعود حضرم - مواليد
الكويت ١٩٨٢/٤/٩ - ابن المواطنة/ نوره مبارك عايض سعد
الهاجري من مطلقها/ محمد سعود حضرم القحطاني - سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي