بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٢٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٣٠,٤٥١ دينار كويتي إلى -/ ٣٣,٥٧٩ دينار كويتي كما في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ١٢٧ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الحذيفة للصرافة المؤرخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الحذيفة للصرافة :
- تكوين رصيد الاحتياطي القانوني بنحو -/ ٣,١٢٦ دينار كويتي .
- تكوين رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو -/ ٣,١٢٦ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م