إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٢٦ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٣٠,٤٥١ دينار كويتي إلى -/ ٣٣,٥٧٩ دينار كويتي كما في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١ / ١٢٧ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة الحذيفة للصرافة المؤرخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الحذيفة للصرافة :

- تكوين رصيد الاحتياطي القانوني بنحو -/ ٣,١٢٦ دينار كويتي .

- تكوين رصيد الاحتياطي الاختياري بنحو -/ ٣,١٢٦ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي