إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٢٥/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتب شركة التعاون لأعمال الصرافة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ٩/١٥ / ١٩٩١ . وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٨ .

قـــــــرر

مادة أولى

يصرح لشركة التعاون لأعمال الصرافة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/٢٣ .

المحافظ

صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩١ م

قرار رقم ١٩٩١/١٢٦/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ -

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها -

وبناء على كتب الشركة الكويتية البحرينية للمصرفة الدولية في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ١٩٩١/٩/١١ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٩ .

قـــــــرر

مادة أولى

يصرح للشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي وفرعيها المتواجدين في الفحيحيل وخيطان .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/٢٣ .

المحافظ

صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي