العدد ١٩ -- السنة السابعة والثلاثون
الكويت اليوم -- ١٣
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٢٥/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتب شركة التعاون لأعمال الصرافة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ٩/١٥ / ١٩٩١ . وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٨ .
قـــــــرر
مادة أولى
يصرح لشركة التعاون لأعمال الصرافة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/٢٣ .
المحافظ
صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩١ م
قرار رقم ١٩٩١/١٢٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ -
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها -
وبناء على كتب الشركة الكويتية البحرينية للمصرفة الدولية في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ١٩٩١/٩/١١ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة ١٩٩١/٩/١٩ .
قـــــــرر
مادة أولى
يصرح للشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية بمعاودة مزاولة النشاط من خلال فرعها الرئيسي وفرعيها المتواجدين في الفحيحيل وخيطان .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/٩/٢٣ .
المحافظ
صدر في : ١٥ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٣ سبتمبر ١٩٩١ م