إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 125 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون ز
الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ – 10 / 5 / 2009م

قرار رقم 1/ 125/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
1984/ 3/ 19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرة الدولية المؤرخ
2009/ 4/ 14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرة
الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 825,8 دينار كويتي إلى
-/ 352, 11 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم 1/ 126/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
1984/ 3/ 19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية الوارد بتاريخ
2009/ 4/ 15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 99,307 دينار كويتي إلى
117,562 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم 1/ 128/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البنوك .
وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 12 و
2009/ 4/ 15 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الجهراء _ مجمع
سوق اللحم والخضار - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي