إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 125/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/ 3/ 19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرة الدولية المؤرخ 2009/ 4/ 14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرة الدولية :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 825,8 دينار كويتي إلى -/ 352, 11 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم 1/ 126/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/ 3/ 19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية الوارد بتاريخ 2009/ 4/ 15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 99,307 دينار كويتي إلى 117,562 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

قرار رقم 1/ 128/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 12 و 2009/ 4/ 15 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الجهراء _ مجمع سوق اللحم والخضار - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 29 ابريل 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي