الكويت اليوم العدد 682 السنة الخمسون – 12
الأحد 20 رجب 1425 هـ / 5 / 9 / 2004م
قرار وزاري رقم (125) لسنة 2004م
بإشهار مبرة المصباح المنير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته
في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999
في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة المصباح المنير .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر مبرة المصباح المنير لمدة غير محددة ، وينشر ملخص
نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
على المبرة أن تمارس عملها خلال ستة أشهر من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 2 رجب 1425 هـ
الموافق : 18 أغسطس 2004 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة المصباح المنير
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم
(مبرة المصباح المنير) ومقرها الكويت - لمدة غير محددة تحت
رقم (22) وذلك بهدف القيام بأعمال البر والنفع العام وبصفة
خاصة تكوين جيل قرآني مؤمن بربه وإحياء رسالة المسجد ورفع
مستوى الوعي الفكري وتنمية قدرات ومهارات الشباب –
وللمبرة القيام بكافة أنشطة البر والنفع العام والتي يحددها
مجلس الإدارة بما لا يتعارض وأغراض المبرة .
والمؤسسون هم :
1 - عبد الرحمن عبد العزيز فيصل المطوع .
2 - ناصر حمود جاسم الدبوس .
3 - عبد العزيز محمد فهد البغلي .
4 - خالد حسن عبد الله مال الله .
5 - محمد عبد العزيز محمد الحمد .
6 - محمد فهد محمد الثويني .
7 - وائل عبد القادر عبد الحميد العبد الجادر .
8 - حمود فهد حمود الزعبي .
9 - سليمان عبد المحسن دخيل الخشبي .
10 - فيصل سامي العثمان .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء
يختارهم المؤسسون ويتم اعتمادهم من الجمعية العمومية لمدة
سنين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول
من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية
الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام
التالي .
مادة (2)
على المبرة أن تمارس عملها خلال ستة أشهر من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور