إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 125 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٠ - السنة التاسعة والأربعون - ٢ الملحق التجاري - ١٧٤ الأحد ١٥ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/١٥م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٢٥) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب بنك برقان (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٣.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٦.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق النمو الأمريكي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة بلايين دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ٢٥٠٠ دولار أمريكي (ألفان وخمسعمائة دولار أمريكي) بقيمة اسمية ١٠ دولار (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)
يهدف الصندوق بأن توجهه إلى المستثمرين الذين يرغبون في تنويع تعرضهم للمخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر ملائما للذين لديهم الاستعداد للصبر وقبول درجة أعلى من التقلب وترقب التقلبات التي تطرأ في سوق الأسهم في سعيهم إلى تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي