وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم «١٢٥» لسنة ٢٠٠١م
بشأن التجديد لمجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٤٢) لسنة ٢٠٠٠م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الشرق التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية والمعينين بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٢ / ٢٠٠٠) على النحو التالي :
١ - ناصر مجبل العريفان رئيساً
٢ - عبد الكريم علي ويران عضواً
٣ - طلال سالم بالوس العنزي عضواً
٤- مشعل سعود الهدبة عضواً
٥- مبارك خلف ظاهر الحربي عضواً
٦ - حسين نصير جعفر عضواً
٧- فهد سعد مسعد المطيري عضواً
٨ - عبد الرضا علي حيدر ملك عضواً
٩ - دكتور / محمد وابل المهنا عضواً
مادة (٢)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٢ / ٢٠٠٠) والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة أخرى تنتهي في ٢٠٠٢/٧/٢٩م.
مادة (۳)
. في حالة عدم صدور قرار بتمديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم المجلس المعين باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت مع استمراره في إدارة شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (٤)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١١ جمادي الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ۳۱ يوليو ۲۰۰۱م