بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١١٤/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .
- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من ـ/ ٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٤ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٨ مايو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١/ ١٢٥/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب البنك العقاري المؤرخ ١٨/ ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري :
- يصرح بزيادة رأس مال "البنك العقاري الكويتي" بمقدار ٧,٤٩٦,٥٩٩/٤٨٠ د. ك وذلك بالموافقة له على إصدار ٧٤,٩٦٥,٩٩٤ سهماً جديداً تطرح للاكتتاب العام بقيمة اسمية مائة فلس وعلاوة إصدار خمسون فلساً لكل سهم، ليصبح رأس مال البنك المصرح به ٤٤,٩٧٩,٥٩٦/٨٨٠ د. ك.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م