إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١١٤/ ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من ـ/ ٦٤,١٥٦ ديناراً كويتياً ليصبح ـ/ ٩٦,٣٠٦ دنانير كويتية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٤ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٨ مايو ٢٠٠٠ م

قرار رقم ١/ ١٢٥/ ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب البنك العقاري المؤرخ ١٨/ ٤ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك العقاري :

- يصرح بزيادة رأس مال "البنك العقاري الكويتي" بمقدار ٧,٤٩٦,٥٩٩/٤٨٠ د. ك وذلك بالموافقة له على إصدار ٧٤,٩٦٥,٩٩٤ سهماً جديداً تطرح للاكتتاب العام بقيمة اسمية مائة فلس وعلاوة إصدار خمسون فلساً لكل سهم، ليصبح رأس مال البنك المصرح به ٤٤,٩٧٩,٥٩٦/٨٨٠ د. ك.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٥ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٩ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي