إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 123/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي شركة الاستثمارات الوطنية – مدير صندوق الوطنية الاستثماري - المؤرخين 2/ 4/ و2/ 14/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوطنية الاستثماري :

- زيادة الحد الأقصى لرأسمال الصندوق من 150 مليون دينار كويتي إلى 200 مليون دينار كويتي . ومن ثم تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للصندوق بمضمون ذلك .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 2 أبريل 2007م

قرار رقم 1/ 124/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي باعتبارها مدير صندوق المركز العقاري المؤرخ 29/ 1و10/ 3/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز العقاري :

- خروج السيد / مرزوق فجحان المطيري ودخول السيد/ زين العابدين عبدالفتاح معرفي إلى الجهاز الإداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 2 أبريل 2007م

قرار رقم 1 / 125 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على طلب شركة بيت الأوراق المالية بصفتها « مدير صندوق ديار للاستثمار العقاري» المؤرخ 4/ 3/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :

- خروج السيد/ وليد عبد الله الحوطي من الجهاز الإداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ

الموافق : 2 أبريل 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي