قرار رقم 1/ 123/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي شركة الاستثمارات الوطنية – مدير صندوق الوطنية الاستثماري - المؤرخين 2/ 4/ و2/ 14/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوطنية الاستثماري :
- زيادة الحد الأقصى لرأسمال الصندوق من 150 مليون دينار كويتي إلى 200 مليون دينار كويتي . ومن ثم تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للصندوق بمضمون ذلك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 2 أبريل 2007م
قرار رقم 1/ 124/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي باعتبارها مدير صندوق المركز العقاري المؤرخ 29/ 1و10/ 3/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز العقاري :
- خروج السيد / مرزوق فجحان المطيري ودخول السيد/ زين العابدين عبدالفتاح معرفي إلى الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 2 أبريل 2007م
قرار رقم 1 / 125 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على طلب شركة بيت الأوراق المالية بصفتها « مدير صندوق ديار للاستثمار العقاري» المؤرخ 4/ 3/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :
- خروج السيد/ وليد عبد الله الحوطي من الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 2 أبريل 2007م