إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٤/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتاب شركة بيان للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٢٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية علي بيانات شركة بيان للاستثمار:

- تعيين السيد د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (RSMINTER NATIONAL) كمراقب حسابات ثانٍ لحسابات الشركة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٧ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٨ مايو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي