إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٥٦٧

ملحق ۱۲۱

السنة الثامنة والأربعون

الأحد

٢١ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ

٢ يونيو «حزيران» ٢٠٠٢م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٢٤) لعام ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

-- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية (ش.م.ك) مقفلة.

وعلى القرار الوزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٧٥ .

-- وعلى القرار الوزاري رقم (٦٢) لسنة ١٩٧٨ .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٩) لسنة ١٩٨٤ .

- وبناء على ما عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعديل اسم شركتين من مساهمي شركة الإنشاءات البحرية العالمية (ش.م.ك) مقفلة وهما :

١ - شركة تويو مينكا كايشا المحدودة لتصبح شركة تومن كوربوريشن.

٢ - شركة نيتسو شوجي المحدودة لتصبح شركة نيبون استيل التجارية المحدودة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة المذكورة في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر بتاريخ: ٢٦ صفر ١٤٢٣هـ

الموافق: ٧ مايو ٢٠٠٢م

قرار وزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠٢م

بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠١ م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩٠) لسنة ٢٠٠١م بشأن تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.

قرر

مادة (١)

تتولى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي مباشر الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه، ولها في ذلك أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق أغراضها.

مادة (٢)

تعقد لجنة استثمار رأس المال الأجنبي اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها أو أمينها العام أو بناء على رغبة أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة للاجتماع قبل موعد انعقاده بسبعة أيام على الأقل، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع والأوراق الخاصة به إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

مادة (٣)

تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر، كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (٤)

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٥)

يحرر محضر كل اجتماع تلخص فيه المناقشات والآراء وتدون فيه القرارات والتوصيات وتبين إجراءات التصويت ويتم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي