وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩١
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / عبدالعزيز صلاح ابراهيم عبدالعزيز الشوشان - من مواليد الكويت - ١٩٨٤/١٠/١٦ ابن المواطنة / هدى عيسى أحمد الصوري ، من مطلقها المدعو / صلاح ابراهيم عبدالعزيز الشوشان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٢٥ لسنة ١٩٩١
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية منيرة أحمد صالح حسين من مطلقها / قاسم ابراهيم حسين ـ عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
قدير قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٧٤/١١/٤
أحمد قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٧٨/١١/٢
ابراهيم قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٨٠/٣/٢
فيصل قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٨٢/١/٢٧
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م