السنة السابعة والثلاثون ـ العدد ١
١٦ - الكويت اليوم
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩١
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة
١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة
والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / عبدالعزيز صلاح ابراهيم
عبدالعزيز الشوشان - من مواليد الكويت -
١٩٨٤/١٠/١٦ ابن المواطنة / هدى عيسى أحمد
الصوري ، من مطلقها المدعو / صلاح ابراهيم
عبدالعزيز الشوشان - غير كويتي - معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٢٥ لسنة ١٩٩١
بشأن / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة
١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة
والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية منيرة أحمد
صالح حسين من مطلقها / قاسم ابراهيم حسين
ـ عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم :
قدير قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٧٤/١١/٤
أحمد قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٧٨/١١/٢
ابراهيم قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٨٠/٣/٢
فيصل قاسم ابراهيم حسين
مواليد الكويت ٨٢/١/٢٧
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م