إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1239 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1239 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

3 - أحمد اسماعيل محمد عيدان الراشد مواليد الكويت في 21 / 10 / 1989 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو ز ير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1239 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مـادة ( 1 )

يعامل القاصر/ علي بهرام عباس زنكنه - مواليد الكويت في 3 / 3 / 1988 ابن المواطنة/ فاطمه عبدالله غلوم عباس - من مطلقها/ بهرام عباس زنكنه - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مـادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو ز ير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي