3 - أحمد اسماعيل محمد عيدان الراشد مواليد الكويت في 21 / 10 / 1989 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو ز ير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1239 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مـادة ( 1 )
يعامل القاصر/ علي بهرام عباس زنكنه - مواليد الكويت في 3 / 3 / 1988 ابن المواطنة/ فاطمه عبدالله غلوم عباس - من مطلقها/ بهرام عباس زنكنه - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مـادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وو ز ير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م