( قرار وزاري رقم 1234 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابتنا المواطنة/ ليليه مليح رشيد فرحان المطيري - من مطلقها/ عبيد تركي فهاد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما .
1 - حليمة عبيد تركي فهاد
مواليد الكويت في 3 / 2 / 1985 م
2 - نعيمه عبيد تركي فهاد
مواليد الكويت في 10 / 10 / 1988 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الدالخليـــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1235 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ سالم مسلم أحمد سهيل البرعمي - مواليد الكويت في 25 / 10 / 1988 ابن المواطنة/ فاطمه خلف محمد سليمان - من مطلقها/ مسلم أحمد سهيل البرعمي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الداخلـيــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1236 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ شيماء وليد راضي الجوهري - مواليد الكويت في 9 / 11 / 1984 ابنة المواطنة/ ليلى نجم عبدالله علي العيدان - من مطلقها/ وليد راضي الجوهري - فلسطيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الداخلـيــة
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1237 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سناء صالح محمد عبداللطيف بوحمرا - من مطلقها/ عبدالحميد محمد حسين الابراهيم - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أفنان عبدالحميد حسين
مواليد أمريكا في 14 / 2 / 1985 م
2 - ناصر عبد الحميد محمد الابراهيم مواليد أمريكا في 14 / 1 / 1992 م
3 - يوسف عبدالحميد محمد حسين الابراهيم مواليد كندا في 5/ 2/ 1994 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
( قرار وزاري رقم 1238 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف ابراهيم خليل ابراهيم العمران - من مطلقها/ اسماعيل محمد عيدان الراشد - هولندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أسماء اسماعيل محمد الراشد
مواليد الكويت في 19 / 1 / 1984 م
2 - محمد اسماعيل محمد عيدان الراشد مواليد الكويت في 2/ 9 / 1985 م