إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1235 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1235 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 1234 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ ليليه مليح رشيد فرحان المطيري - من مطلقها/ عبيد تركي فهاد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما .

1 - حليمة عبيد تركي فهاد

مواليد الكويت في 3/ 2/ 1985 م

2 - نعيمه عبيد تركي فهاد

مواليد الكويت في 10/ 10/ 1988 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1235 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ سالم مسلم أحمد سهيل البرعمي - مواليد الكويت في 25/ 10/ 1988 ابن المواطنة/ فاطمه خلف محمد سليمان - من مطلقها/ مسلم أحمد سهيل البرعمي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1236 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصر/ شيماء وليد راضي الجوهري - مواليد الكويت في 9 / 11 / 1984 ابنة المواطنة/ ليلى نجم عبدالله علي العيدان - من مطلقها/ وليد راضي الجوهري - فلسطيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1237 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سناء صالح محمد عبداللطيف بوحمرا - من مطلقتها/ عبد الحميد محمد حسين الابراهيم - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - أفنان عبدالحميد حسين

مواليد أمريكا في 14 / 2 / 1985 م

2 - ناصر عبدالحميد محمد الابراهيم

مواليد أمريكا في 14 / 1 / 1992 م

3 - يوسف عبدالحميد محمد حسين الابراهيم مواليد كندا في 5 / 2 / 1994 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1238 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف ابراهيم خليل ابراهيم العمران - من مطلقها/ اسماعيل محمد عيدان الراشد - هولندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - أسماء اسماعيل محمد الراشد

مواليد الكويت في 19 / 1 / 1984 م

2 - محمد اسماعيل محمد عيدان الراشد مواليد الكويت في 2 / 9 / 1985 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي