قرار رقم 1234 لسنة 2002 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٥٧٥ - السنة الثامنة والأربعون -٢٩
الأحد ۱۸ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ۲۰۰۲/۷/۲۸م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۲۳۰ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ منيرة فرج احمد الفرج، من مطلقها / جاسم محمد علي الحجي - عراقي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - ريم جاسم محمد علي الحجي
مواليد الكويت في ۱۹۸۹/۱/۲۲م
٢ - فاطمة جاسم محمد علي الحجي
مواليد الكويت في ١٩٩٢/١/١٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲۱ يوليو ۲۰۰۲م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٢٣٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ انفال محمد فهد شهاب الدابي - مواليد الكويت في ۱۹۹۳/۹/۲۱ ابنة المواطنة / فاطمة على سراب محمد - من مطلقها / محمد فهد شهاب الدابي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٤ يوليو ٢٠٠٢ م