إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1233 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1233 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1233 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 6
الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م

مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

(قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده حسين
أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس
البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما
سن الرشد وهما :
1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 5 / 9 / 1998 م
2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي
مواليد الكويت في 31 / 3 / 2001 م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

(قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان
فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين البيلافي - لبناني
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - وليد خالد سعد الدين البيلافي
مواليد الكويت في 12 / 11 / 1993 م
2 - فارس خالد سعد الدين البيلافي
مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

(قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 7
الأحد 30 شوال 1425هـ - 12 / 12 / 2004م

محمد عبدالله العنزي - أرملة المرحوم/ محمد اعطيوي
الداموك - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - مشعل محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 18/ 3 / 1985 م
2 - عبدالله محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 27/ 6/ 1987 م
3 - أحمد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 15/ 6 / 1988 م
4 - فارس محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 10/ 4 / 1990 م
5 - نوره محمد اعطيوي الداموك
مواليد السعودية في 1/ 7/ 1991 م
6 - ماجد محمد اعطيوي الداموك
مواليد الكويت في 3/ 8 / 1996 م

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ همسه حسين
علوان حمادي قطامي - من مطلقها/ صلاح محمد عبدالله
الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - عبدالله صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 15 / 3 / 1995 م
2 - سليمان صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 11 / 10 / 1996 م
3 - روان صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 23 / 1 / 1998 م

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1233 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ دلال عيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري
- مواليد الكويت في 20/ 12/ 1996 ابنة المواطنة/ ساره سعد
عبدالله سعود الدوسري - من مطلقها/ عبيد سلمان عبدالله
المصلح الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
الكويت اليوم العدد 695 السنة الحادية والخمسون - 7
الأحد 30 شوال 1425 هـ - 12 / 12 / 2004 م

محمد عبدالله العنزي - أرملة المرحوم/ محمد اعطيوى
الدموك - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - مشعل محمد اعطيوى الدموك
مواليد الكويت في 18/ 3 / 1985 م
2 - عبدالله محمد اعطيوى الدموك
مواليد الكويت في 27/ 6/ 1987 م
3 - أحمد محمد اعطيوى الدموك
مواليد الكويت في 15/ 6/ 1988 م
4 - فارس محمد اعطيوى الدموك
مواليد الكويت في 10/ 4/ 1990 م
5 - نوره محمد اعطيوى الدموك
مواليد السعودية في 1 / 7/ 1991 م
6 - ماجد محمد اعطيوى الدموك
مواليد الكويت في 3/ 8 / 1996 م

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1219 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ همسه حسين
علوان حمادي قطامي - من مطلقها/ صلاح محمد عبدالله
الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - عبدالله صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 15 /3 / 1995 م
2 - سليمان صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 11 /10/ 1996 م
3 - روان صلاح محمد عبدالله الشمري
مواليد الكويت في 23/ 1 / 1998 م

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1233 لسنة 2004 )
بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ دلال عبيد سلمان عبدالله المصلح الدوسري
- مواليد الكويت في 20 /12/ 1996 ابنة المواطنة/ ساره سعد
عبدالله سعود الدوسري - من مطلقها/ عبيد سلمان عبدالله
المصلح الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغها سن الرشد .

مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي