الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
مادة ثانية
يمنع صيد الأسماك والأحياء البحرية الأخرى المياه الإقليمية الكويتية باستعمال المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وأدوات الصيد الشائكة والكهربائية والأسلحة النارية .
مادة ثالثة
يمنع بيع وتداول وحمل جميع أنواع الشباك المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ، وكذلك يمنع حمل جميع وسائل ومعدات الصيد الممنوعة والمذكورة في المادة الثانية من هذا القرار في جميع سفن وقوارب الصيد والهواة .
مادة رابعة
يتم التنسيق بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وكلا من وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية لمنع استيراد الشباك المخالفة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة .
مادة خامسة
تضبط الشباك والأحياء البحرية والمواد المحظور استخدامها وأدوات الصيد الشائكة والكهربائية والأسلحة النارية وجميع وسائل ومعدات الصيد المنصوص عليها بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار وكذلك تراخيص الصيد وهويات المخالفين ويتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ويطبق بشأنها أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة لها .
مادة سادسة
تلغى القرارات أرقام (22/ 1980) - (8/ 1983) - (24/ 1983) - (381/ 1993) المشار إليها .
مادة سابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 12 ذو القعدة 1424 هـ
الموافق 4 يناير 2004م
قرار رقم (1231) لسنة 2003م
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى التقارير الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور العترة شديدة الضراوة (H5N1) في كوريا الجنوبية .
- وعلى قرار معالي رئيس مجلس الإدارة - المدير العام رقم (1215) لسنة 2003م بتكليفنا بالقيام بأعمال مدير عام الهيئة خلال فترة تواجده خارج البلاد .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يمنع استيراد جميع أنواع الطيور الحية من كوريا الجنوبية ، وذلك بصفة مؤقته ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية
د . سلطان أحمد سلطان الخلف
صدر في : 7 ذو القعدة 1424 هـ
الموافق 30 ديسمبر 2003م