إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1230 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1230 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1230 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٧٥ - السنة الثامنة والأربعون -٢٩
الأحد ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٢٨م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۲۳۰ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (۱)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ منيرة فرج احمد الفرج، من مطلقها/ جاسم محمد علي الحجي - عراقي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
۱ - ريم جاسم محمد علي الحجي
مواليد الكويت في ١٩٨٩/١/٢٢م
۲ - فاطمة جاسم محمد علي الحجي
مواليد الكويت في ١٩٩٢/١/١٢م

مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲۱ يوليو ۲۰۰۲م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٢٣٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ انفال محمد فهد شهاب الدابي - مواليد الكويت في ۱۹۹۳/۹/۲۱ ابنة المواطنة/ فاطمة علي سراب محمد - من مطلقها / محمد فهد شهاب الدابي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٤ يوليو ۲۰۰۲ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي