قرار رقم أ / 121 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 16/ 3/ 2009 بصفتها مدير «صندوق الدار للصناديق» ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مــادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار للصناديق :
- خروج كل من السيد/ مكراد راكان العجمي والسيد / عبدالرحمن مبارك المباركي من الجهاز الإداري للصندوق ، ودخول كل من السيد / فؤاد عبدالرحمن الهذلق والسيد / خالد عبدالعزيز الغانم .
مــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م
قرار رقم أ / 122 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ،(10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتابي شركة البلاد للصيرفة المؤرخين 5 و 13 / 4 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قـــــرر
مــادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البلاد للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 14,690 دينار كويتي إلى 31,344 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 14,690 دينار كويتي إلى 31,344 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2008 .
مــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م
قرار رقم أ / 123 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ،(10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة الضاري للصيرفة المؤرخ 6/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مــادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 8421 دينار كويتي إلى -/ 14204 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 ابريل 2009م