إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 123 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 664 السنة الخمسون - 38
الأحد 13 ربيع الأول 1425 هـ - 2/ 5/ 2004م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 123) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة
المؤرخ في 15/ 12 / 2003 .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق
والبنك المذكور أعلاه وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل
دولة الكويت .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25/ 3 / 2004 .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق
العقارات الآسيوية الاسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك
برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 دولار أمريكي (عشرة ملايين
دولار أمريكي) وبحد أعلى 500,000,000 (خمسمائة مليون دولار
أمريكي) بقيمة اسمية 1000 دولار أمريكي للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق تنمية رأس المال المستثمر عن
طريق الاستثمار في مختلف أنواع العقار في القارة الآسيوية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد إلى فترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 2 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 21 ابريل 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي