مادة ثانية
يستبدل نص البند رقم (١) من المادة الثالثة من القرار رقم (٧١٤) لسنة ٢٠٠٢ بالنص التالي:
«الالتزام بموسم إقامة الحظرة خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية فبراير من العام التالي».
مادة ثالثة
يستبدل نص المادة السادسة من القرار ٢٠٠٢/٧١٤ بالنص التالي:
«على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتبارا من أول يونيو ٢٠٠٣ وينشر في الجريدة الرسمية».
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (۱۲۳) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۱ بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ .
وعلى قرارنا رقم (٥٠٧) لسنة ٢٠٠١ بشأن وقف صيد أسماك الميد في كافة المياه الاقليمية الكويتية.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم م هـ ز/٢٠٠٣/١/١٠ المتخذ بالجلسة رقم (۲۰۰۳/۱) المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۲۹ والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم (٥٠٧) لسنة ٢٠٠١ بالنص التالي:
«يمنع صيد أسماك الميد في كافة المياه الاقليمية الكويتية ولحين إشعار آخر كما يمنع بيعه وتداوله في الأسواق طيلة فترة حظر صيده».
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م
قرار رقم (۱۲۸) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .. والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۱ بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۷) لسنة ۱۹۸۰ في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية.
وعلى القرار رقم (۹) لسنة ۱۹۸۳ في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينه.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٣/١/٦ المتخذ بالجلسة رقم (۲۰۰۳/۱) المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۲۹ والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
مادة ثانية
يستبدل نص البند رقم (١) من المادة الثالثة من القرار رقم (٧١٤) لسنة ٢٠٠٢ بالنص التالي:
«الالتزام بموسم إقامة الحظرة خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية فبراير من العام التالي».
مادة ثالثة
يستبدل نص المادة السادسة من القرار ٢٠٠٢/٧١٤ بالنص التالي:
«على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من أول يونيو ٢٠٠٣ وينشر في الجريدة الرسمية».
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠.
وعلى قرارنا رقم (٥٠٧) لسنة ٢٠٠١ بشأن وقف صيد أسماك الميد في كافة المياه الإقليمية الكويتية.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم م هـ ز/٢٠٠٣/١/١٠ المتخذ بالجلسة رقم (٢٠٠٣/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٩ والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم (٥٠٧) لسنة ٢٠٠١ بالنص التالي:
«يمنع صيد أسماك الميد في كافة المياه الإقليمية الكويتية ولحين إشعار آخر كما يمنع بيعه وتداوله في الأسواق طيلة فترة حظر صيده».
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م
قرار رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٢م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .. والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٨٠ في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية.
وعلى القرار رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينة.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٣/١/٦ المتخذ بالجلسة رقم (٢٠٠٣/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٩ والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/١٥.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تحدد أطوال وقدرات السفن الحديدية والخشبية والقوارب الفيبرجلاس العاملة في نشاط الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية كما يلي:
أولا: السفن الحديدية:
١ - ألا يزيد طول السفينة الحديدية المرخص لها بالعمل في نشاط الصيد في المياه الإقليمية الكويتية على ٢٥ متر.
٢ - ألا تزيد قدرة المحركات المستخدمة على السفن الحديدية العاملة في نشاط الصيد على ٦٥٠ حصان.
٣ - ألا يزيد عدد شباك الجر المستخدمة على السفن الحديدية عن شبكتي جر خلفي.
ثانيا: السفن الخشبية والفيبرجلاس:
١ - سفن صيد الربيان:
أ – ألا يزيد طول السفن الخشبية أو الفيبرجلاس المرخص لها صيد الربيان باستخدام شبكة الجر الخلفي في المياه الإقليمية الكويتية على ٢٥ متر.
ب - ألا تزيد قدرة المحركات المستخدمة عليها على ٤٥٠ حصان.
ج - ألا يزيد عدد شباك الجر المستخدمة عليها على شبكة واحدة.
٢ - سفن صيد الأسماك الزعنفية بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ):
أ - ألا يزيد طول السفن الخشبية أو (الفيبرجلاس) المرخص لها في نشاط صيد الأسماك الزعنفية باستخدام الشباك الخيشومية (الليخ) أو القراقير في المياه الإقليمية الكويتية على (٢٥متر).
ب – ألا تزيد قدرة المحركات المستخدمة على السفينة عن (٤٥٠ حصان) لمحرك الديزل.
ج – ألا يزيد عدد الشباك على (٥٠ ليخ).
د – ألا يزيد عدد القراقير على ١٠٠ قرقور.
ثالثا: القوارب الفيبرجلاس:
١ – قوارب لصيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ):
أ – ألا يزيد طول القارب الفيبرجلاس المرخص له بالعمل في نشاط الصيد في المياه الإقليمية الكويتية على (٢٤ قدم).
ب – ألا تزيد السرعة القصوى للقوارب الفيبرجلاس العاملة في نشاط الصيد على (٣٥ عقدة في الساعة) وبما يعادل قوة محرك بنزين (٢٠٠ حصان).
ج – ألا يزيد عدد الشباك الخيشومية على ٢٥ ليخ.
د - ألا يزيد عدد القراقير على ٢٥ قرقور.
هـ – يجوز لمن لدية أكثر من ترخيص صيد أسماك ساري المفعول استبدال ترخيصين منهما بترخيص واحد لقارب فيبرجلاس بغرفة قيادة مفتوحة بكابينة مفتوحة بطول حتى (٣٨ قدم) كحد أقصى على أن يعمل القارب المستبدل بقوة لا تزيد عن ٢٠٠ حصان لمحرك الديزل أو محركين بنزين بقوة ٢٥٠ حصان للمحرك الواحد ويلغى الترخيصين السابقين نهائيا ولا يلزم هذا الاستبدال الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى بأي التزامات جديدة.
مادة ثانية
يجب تقديم شهادة لمن يهمه الأمر من الشركة المعتمدة للمحركات أو من الإدارة العامة لخفر السواحل إلى الجهة المختصة بالهيئة تفيد بأن سرعة الطراد الفيبرجلاس لا تزيد عن ٣٥ (عقدة في الساعة) وذلك في حالة تجديد الترخيص أو استبدال الطراد بآخر جديد.
مادة ثالثة
يمنح أصحاب تراخيص الصيد لقوارب الفيبرجلاس فترة انتقالية مدتها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار لتعديل أوضاعهم ولا يتم تجديد تراخيص الصيد بعد إنتهاء هذه المدة إلا بعد إجراء التعديل وفقا لهذا القرار مع التزام أصحاب السفن الحديدية والخشبية (الفيبرجلاس) بالأطوال والقدرات المحددة بالعادة الأولى عند التكهين أو الاستبدال.
مادة رابعة
لا يجوز تجديد ترخيص صيد السفينة إذا ثبت إرتكابها لخمس مخالفات لأحكام قانون حماية الثروة السمكية رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتكون هذه المخالفات مدعمة بأحكام صادرة من المحكمة ويعتد بهذه المخالفات بصرف النظر عن انتقال ترخيص السفينة لشخص آخر - ولا يجوز التنازل عن ترخيص صيد السفينة بعد ثبوت إرتكابها لهذه المخالفات الخمس - ويسري هذا الشرط على المخالفات التي ترتكب من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة خامسة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره - ويلغى كل ما خالفه من قرارات سابقة.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في :٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م