إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 123 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٦٥ - السنة الثامنة والأربعون - ٤ الملحق التجاري - ۱۱۹ الأحد ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٥/١٩م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۲۳) لسنة ٢٠٠٢

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك)
مقفلة المؤرخ في ٢٠٠٢/٤/٣.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة
أعلاه.
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين
الاستثمار لصندوق وفرة.
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٢/٤/٢٥.
وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى

يسمح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك) مقفلة،
بإنشاء صندوق وفرة وذلك برأس مال متغير قدره ٥,۰۰۰,۰۰۰
دينار كويتي ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ديناراً كويتيا ( خمسين مليون ديناراً كويتيا) بقيمة
اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك
۱,۰۰۰ وحدة (ألف وحدة).

مادة ثانية

الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار في أسهم الشركات
الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك باختيار
الشركات ذات الأداء الجيد والمتميز بحيث تكون موزعة بين
القطاعات الاقتصادية المختلفة واستثمار النقد المتوفر في أدوات
السوق النقدي والرأسمالي التي يسمح بها النظام الأساسي وذلك
بهدف تحقيق عوائد جيدة وأفضل من مردود الودائع البنكية
المتداولة.
الكويت اليوم العدد ٥٦٥ - السنة الثامنة والأربعون - ٥ الملحق التجاري - ١١٩ الأحد ٧ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٥/١٩م

مادة ثالثة

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد
موافقة ما يزيد عن ٥٠٪ من مالكي الوحدات وتجدد كل خمس
سنوات.

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون
مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار
كويتي (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة
اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى
للأشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة والحد الأقصى بواقع
٥٠٪ من رأس الوحدات المصدرة، علما بأن الجهات التي سوف
تتلقى طلبات الاكتتاب هي شوكة وفره للاستثمار المالي.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ۲۳ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ مايو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي