إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 123 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣١
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ صفيه حبيب
احمد إبراهيم القلاف - ارملة/ عبدالصمد خنياب جابر بريسمي
- ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم : -
١- فيصل عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢٤م
٢- هاني عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨١/٧/١٢م
٣- نواف عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٥/١٠/٥م
٤- نجلاء عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/٨م
٥- حاتم عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد دبي ١٩٩١/١/٢م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي