إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٠١

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ صفيه حبيب احمد إبراهيم القلاف - ارملة/ عبدالصمد خنياب جابر بريسمي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -

١- فيصل عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢٤م

٢- هاني عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨١/٧/١٢م

٣- نواف عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٥/١٠/٥م

٤- نجلاء عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/٨م

٥- حاتم عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد دبي ١٩٩١/١/٢م

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي