وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٠١
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ صفيه حبيب احمد إبراهيم القلاف - ارملة/ عبدالصمد خنياب جابر بريسمي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : -
١- فيصل عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢٤م
٢- هاني عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨١/٧/١٢م
٣- نواف عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٥/١٠/٥م
٤- نجلاء عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/٨م
٥- حاتم عبدالصمد خنياب بريسمي مواليد دبي ١٩٩١/١/٢م
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م