وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩١
بشان / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشان الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / ناصر يوسف عبدالسلام مصطفى - مواليد الكويت - فى ١٩٩٠/٢/١٨ ابن المواطنة/ عواطف ناصر صالح المسلم من مطلقها المدعو / يوسف عبدالسلام مصطفى - عراقى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر بتاريخ : ١٧ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ١٩٩١ م