الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1229) لسنة 2006
في شأن تسجيل الصقور بدولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996 .
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) .
- وعلى موافقة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على الإيفاء بالتزامات اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (سايتس) .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على المشروع الوطني لتسجيل الصقور بدولة الكويت والمعتمد من وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 18 / 10 / 2006 .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بشأن المشروع الوطني لتسجيل الصقور بدولة الكويت .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تقدم طلبات تسجيل الصقور للاستعمال الشخصي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا دعت الحاجة لذلك .
مادة ثانية
على مالك الصقر حقنه بالشريحة الالكترونية المتوافقة مع نظام (ISO) لدى إحدى المستشفيات البيطرية المعتمدة بدولة الكويت وتقديم كافة البيانات المطلوبة للحصول على ملف التسجيل .
مادة ثالثة
يصدر جواز الصقر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مجاناً لمالكي الصقور لأول مرة ، وتكون مدة الصلاحية ثلاث سنوات ، إذا قدم الطلب خلال المهلة المحددة بالمادة الأولى .
مادة رابعة
تتخذ الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الاجراءات اللازمة لتحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التالية :
1- تجديد جواز الصقر .
2 - استخراج بدل فاقد لجواز الصقر .
3 - استخراج بدل تالف لجواز الصقر .
4 - طلب نقل ملكية الصقر .
5 - اصدار جواز صقر بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل .
مادة خامسة
يعتبر جواز الصقر شهادة ملكية لحامله للاستخدام الشخصي وليس للاتجار ، ويجوز في بعض الحالات إصدار شهادة سايتس لدخول الصقر لدولة الكويت أو الخروج منها ، بالإضافة إلى جواز الصقر حسب متطلبات بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية .
مادة سادسة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 17 شوال 1427 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2006 م