إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1228 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1228 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1228) لسنة 2009

بشأن تعديل قرار

وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتي والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1775/ 2005 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقـمي 5015 ، 7116 المؤرخين 18 / 3/ 2009 ، 21/ 4/ 2009 ومرافقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

تعدل المادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 1775/ 2005 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد حاكم علي المهيني الشمري - من مطلقها / عيد جابر رومي الشمري - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- بشاير عيد جابر رومي مواليد الكويت في 21/ 5/ 1988م .

2- عامر عيد جابر رومي مواليد الكويت في 28/ 7/ 1989م .

3- عبدالله عيد جابر رومي الشمري مواليد الكويت في 1/ 1/ 1994 .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن/ جابر الخالد الصباح

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 24/ 5/ 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي