وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1228) لسنة 2009
بشأن تعديل قرار
وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتي والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1775/ 2005 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقـمي 5015 ، 7116 المؤرخين 18 / 3/ 2009 ، 21/ 4/ 2009 ومرافقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
تعدل المادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 1775/ 2005 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد حاكم علي المهيني الشمري - من مطلقها / عيد جابر رومي الشمري - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- بشاير عيد جابر رومي مواليد الكويت في 21/ 5/ 1988م .
2- عامر عيد جابر رومي مواليد الكويت في 28/ 7/ 1989م .
3- عبدالله عيد جابر رومي الشمري مواليد الكويت في 1/ 1/ 1994 .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن/ جابر الخالد الصباح
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 24/ 5/ 2009م