وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 1228 ) لسنة 2008 م
بشأن : السماح للأجنبي المقيم
بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 المشار إليهما ، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة ، تمنح بالمنفذ مباشرة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 16 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 21/ 5/ 2008 م