إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1227 لسنة 2008 — بدون_جهة

قرار رقم 1227 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1227 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 872 السنة الرابعة والخمسون - ح
الأحد 20 جمادى الأولى 1429هـ - 25 / 5/ 2008م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ( 1227 ) لسنة 2008 م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 640 لسنة 1987
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959
بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة
التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند (10) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم
640 لسنة 1987 المشار إليه النص التالي :
10- سمة الدخول للسياحة :
وتصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب
صاحب الشأن كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة
الداخلية أو من منافذ البلاد وتجيز السمة سالفة الذكر لحاملها
الإقامة المؤقته في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، يجوز تجديدها بما لا
يجاوز سنة وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17
لسنة 1959 المشار إليه .

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
جابر خالد الصباح

صدر في : 16 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 21 / 5 / 2008 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي