وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( 1227 ) لسنة 2008 م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 640 لسنة 1987
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند (10) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 المشار إليه النص التالي :
10- سمة الدخول للسياحة :
وتصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وتجيز السمة سالفة الذكر لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، يجوز تجديدها بما لا يجاوز سنة وفقا لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 16 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 21 / 5 / 2008 م