الكويت اليوم العدد ٥٧٥ - السنة الثامنة والأربعون - ٢٨
الأحد ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٢٨م
مجلس الوزراء
----------------*----------------
قرار مجلس الوزراء
رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٠٢
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة (٢١) مكرراً أ) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
قرر
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع