الفصل الرابع: حقوق المنشأة أو المحل أو الأماكن أو الأفراد
مادة (4)
- التحقق من شخصية الضابط القضائي.
- التعرف على طبيعة المخالفة.
- إبلاغ الهيئة العامة للبيئة في حالة توقف المنشأة.
أحكام ختامية
مادة (5)
(1) حالة عدم تعاون أصحاب الشأن مع الضابط القضائي.
- للضابط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم الاستعانة برجال الشرطة مباشرة متى اقتضى الأمر ذلك.
- إذا امتنع صاحب المنشأة أو من يمثله على التوقيع باستلام المحضر وجب على الضابط القضائي إثبات ذلك في المحضر على أن ترسله الهيئة (الإدارة المختصة) مرة أخرى بكتاب رسمي إلى المخالف.
- لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها الضابط القضائي للقيام بأعماله بحجة سريتها أو وجود أوانر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها، ويجب على المسئولين في تلك الجهات التعاون التام مع الضابط القضائي.
- لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع الضابط القضائي من ممارسة صلاحياته ومهامه سواء كان ذلك بإنلاف مستند أو الامتناع عند تقديمها أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها للضابط القضائي وإلا كان على الضابط القضائي تحرير محضر رسمي بالوقائع وباسم مرتكب فعل الإعاقة، وصفته وإحالته للجهة المختصة.
(2) يكون الضابط القضائي تابعاً للهيئة العامة للبيئة، وخاضعاً لرقابة مسئوله ولإشراف المدير العام فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وللمدير العام طلب النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ومُساءلته تأديبياً.
(3) تستثنى الأماكن التي نص القانون على استثنائها وفقاً للإجراءات الخاصة بها.
(4) إذا تجاوز الضابط القضائي اختصاصه، فإن ما قام به من إجراءات يعد باطلاً، ولا يمنع ذلك من مساءلته تأديبياً إن اقتضى الأمر.
(5) إذا اكتشف الضابط القضائي جريمة لا تدخل في نطاق اختصاصه يجب إبلاغ الجهة المختصة.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (122) لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة رقم (F/2014/0038) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛
- وبناءً على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت توفيق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/08/15