إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 122 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 922 السنة الخامسة والخمسون و الأحد 15 جمادى الأولى 1430هـ – 10 / 5 / 2009م

قرار رقم أ/ 121 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في
شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ
16/ 3/ 2009 بصفتها مدير «صندوق الدار للصناديق» ، بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك
الكويت المركزي .

قـــــــرر
مـــادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار للصناديق :
- خروج كل من السيد/ مكراد راكان العجمي والسيد /
عبدالرحمن مبارك المباركي من الجهاز الإداري للصندوق ،
ودخول كل من السيد / فؤاد عبدالرحمن الهذلق والسيد /
خالد عبدالعزيز الغانم .

مـــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م

قرار رقم أ/ 122 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتابي شركة البلاد للصرافة المؤرخين 5 و13 / 4/ 2009
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قـــــــرر
مـــادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة البلاد للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 14,690 دينار كويتي إلى
31,344 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 14,690 دينار كويتي إلى
31,344 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مـــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م

قرار رقم أ/ 123 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الضاري للصرافة المؤرخ 6/ 4/ 2009 ،
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .

قـــــــرر
مـــادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 8421 دينار كويتي إلى
-/ 14204 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مـــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي