إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2004

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بنان بدر ناصر حسن الخميس - مواليد الكويت في 24/ 12 / 2000 ابنة المواطنة/ زينب جاسم محمد نايف عاشور حجي الغريب - من مطلقها/ بدر ناصر حسن الخميس غير الكويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425 هـ

الموافق : 22 فبراير 2004 م

قرار وزاري رقم 122 لسنة 2004

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ رقية عبد الله غلوم العلي - من مطلقها / عبد الرضا عبد الزهره بدن - دانماركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغهما سن الرشد وهما :-

1- محمد عبد الرضا عبد الزهره بدن مواليد الكويت في 20 / 10 / 1985 م .

2- علي عبد الرضا عبد الزهره بدن مواليد الكويت في 13 / 4 / 1987م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ

الموافق : 22 فبراير 2004م

قرار وزاري رقم 123 لسنة 2004

بشأن معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عمر عبد العزيز حسين الدوسري محسن - مواليد الكويت في 25/ 7 / 1997 ابن المواطنة/ تهاني عبد العزيز عبد الوهاب عبد اللطيف البناي - من مطلقها/ عبد العزيز حسين الدوسري محسن - بوليفي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 2 محرم 1425هـ

الموافق : 22 فبراير 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي