قرار وزاري رقم 121 لسنة 2004
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ بنان بدر ناصر حسن الخميس - مواليد الكويت في 24/ 12 / 2000 ابنة المواطنة/ زينب جاسم محمد نايف عاشور حجي الغريب - من مطلقها/ بدر ناصر حسن الخميس غير الكويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 2 محرم 1425 هـ
الموافق : 22 فبراير 2004 م
قرار وزاري رقم 122 لسنة 2004
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ رقية عبد الله غلوم العلي - من مطلقها / عبد الرضا عبد الزهره بدن - دانماركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغهما سن الرشد وهما :-
1- محمد عبد الرضا عبد الزهره بدن مواليد الكويت في 20 / 10 / 1985 م .
2- علي عبد الرضا عبد الزهره بدن مواليد الكويت في 13 / 4 / 1987م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 2 محرم 1425هـ
الموافق : 22 فبراير 2004م
قرار وزاري رقم 123 لسنة 2004
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عمر عبد العزيز حسين الدوسري محسن - مواليد الكويت في 25/ 7 / 1997 ابن المواطنة/ تهاني عبد العزيز عبد الوهاب عبد اللطيف البناي - من مطلقها/ عبد العزيز حسين الدوسري محسن - بوليفي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 2 محرم 1425هـ
الموافق : 22 فبراير 2004م