إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٢/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتابي شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٦، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار، والشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٢.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة وفرة للاستثمار الدولي:

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/١,١٨١,٧٨٧ دينار كويتي إلى -/١,٢٩٧,٥٢٧ دينار كويتي كما في نهاية عام ٢٠٠٢.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/١,١٨١,٧٨٧ دينار كويتي إلى -/١,٢٩٧,٥٢٧ دينار كويتي كما في نهاية عام ٢٠٠٢.

- تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - آرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي للشركة.

- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥) وذلك على النحو التالي:

١ - السيد/ صالح علي القاضي رئيس مجلس الإدارة

٢ - السيد/ سليمان عبدالله المريخي نائب رئيس مجلس الإدارة

٣ - السيد/ صلاح عبداللطيف المضف عضواً

٤ - السيدة/ سعاد عبدالعزيز العرفج عضواً

٥ - السيد/ جاسم خالد الجناعي عضواً

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٤ مـايـو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي