بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٢/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتابي شركة وفرة للاستثمار الدولي المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٦، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار، والشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٢.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة وفرة للاستثمار الدولي:
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/١,١٨١,٧٨٧ دينار كويتي إلى -/١,٢٩٧,٥٢٧ دينار كويتي كما في نهاية عام ٢٠٠٢.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/١,١٨١,٧٨٧ دينار كويتي إلى -/١,٢٩٧,٥٢٧ دينار كويتي كما في نهاية عام ٢٠٠٢.
- تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - آرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي للشركة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥) وذلك على النحو التالي:
١ - السيد/ صالح علي القاضي رئيس مجلس الإدارة
٢ - السيد/ سليمان عبدالله المريخي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣ - السيد/ صلاح عبداللطيف المضف عضواً
٤ - السيدة/ سعاد عبدالعزيز العرفج عضواً
٥ - السيد/ جاسم خالد الجناعي عضواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٤ مـايـو ٢٠٠٣م