الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣٠
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوريه ملبس
دهش بازع الفضلي - من مطلقها/ محمد عبد الرزاق الفضلي -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :-
١- حسين محمد عبدالرزاق حسين مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢م
٢- عبدالله محمد عبدالرزاق الفضلي مواليد السعودية ١٤٠٢/٧/١٧هـ ( ١٩٨٢م)
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م