إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوريه ملبس دهش بازع الفضلي - من مطلقها/ محمد عبد الرزاق الفضلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١- حسين محمد عبدالرزاق حسين مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢م

٢- عبدالله محمد عبدالرزاق الفضلي مواليد السعودية ١٤٠٢/٧/١٧هـ ( ١٩٨٢م)

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي