وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوريه ملبس دهش بازع الفضلي - من مطلقها/ محمد عبد الرزاق الفضلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١- حسين محمد عبدالرزاق حسين مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢م
٢- عبدالله محمد عبدالرزاق الفضلي مواليد السعودية ١٤٠٢/٧/١٧هـ ( ١٩٨٢م)
مادة ( ٢ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م