إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2001 — بدون_جهة

قرار رقم 122 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٩٩ - السنة السابعة والأربعون - ٣٠
الأحد ٤ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/١/٢٨م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠١
بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوريه ملبس
دهش بازع الفضلي - من مطلقها/ محمد عبد الرزاق الفضلي -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :-
١- حسين محمد عبدالرزاق حسين مواليد الكويت ١٩٨٠/٧/٢م
٢- عبدالله محمد عبدالرزاق الفضلي مواليد السعودية ١٤٠٢/٧/١٧هـ ( ١٩٨٢م)

مادة ( ٢ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي